الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
90
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)
( مسألة 10 ) : إذا تكرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت في الرابعة ، ويسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة ولا يسقط بعده . ولو ثبتت بالإقرار فتابت يكون الإمام ( ع ) مخيّراً كما في اللواط ، والظاهر أنّ نائبه مخيّر أيضاً .
--> ( 1 ) . رياض المسائل 510 : 13 . ( 2 ) . سلسلة الينابيع الفقهية 202 : 23 .